الطعن رقم 603 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-11-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشئ لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ان النص في المادة 101 من قانون الإثبات علي أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها - يدل - علي أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكماص - ولا يتسطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الإحتجاج به علي من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة في هذا الشان ويجوز لغير الخصوم في هذا الحكم التمسك بعدم الإعتداد به.