⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 794 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-11-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الثابت من إقرار الطاعن ومحامي هيئة قضايا الدولة النائب عن المطعون ضدهم الأربعة الأول ومن كتاب الإدارة الهندسية لمدينة الأقصر أن عقار النزاع الصادر بشانه قرار الإزالة رقم 94 لسنة 1992 تمت إزالته حسبما تبين من المعاينة علي الطبيعة ومن ثم فإن الطعن علي الحكم الذي قضي بإزالة العقار لا يحقق للطاعنين أي مصلحة إذ مرمي الطعن وغاية الطاعنين إلغاء قرار الإزالة بغية البقاء في العين محل النزاع رغم هلاكها هلاكاً كلياً وإنقضاء عقود الإيجار الصادرة عنها تبعاً لذلك.