الطعن رقم 8065 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-5-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن مناط قبول الدعوى المباشرة التي أنشأها المشرع للمضرور من حوادث السيارات علي شركة التأمين بالمادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات أن تكون السيارة التي وقع بها الحادث مؤمنا عليها لدى هذه الشركة تأمينا إجباريا.