⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1132 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1989-5-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النزاع حول ما إذا كانت الأموال التي دفعت ثمناً لشراء الأرض وإقامة المباني هي من أموال القصر الخاصه أو دفعت تبرعاً من مال الولي الطبيعي عليهم لا شان لمحكمة الأحوال الشخصية للولاية علي المال به بل هو من صميم إختصاص المحكمة المدنية ويتعين عليها أن تقول كلمتها فيه لأن الفصل في هذا الخلاف لا يقتضي إعمال أحكام نصوص المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 في شان الولاية علي المال.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان ذلك وكان مفاد نص المادة 13 من هذا القانون أن لا تسري القيود المنصوص عليها فيه علي ما آل إلي القاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحاً كان هذا التبرع أو مستترأ ولا يلزم الأب بتقديم حساب عن هذا المال.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متي انتهي الحكم إلي النتيجة الصحيحة قانوناً وعلي أسباب تكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بعد ذلك بما لا يغير من هذا القضاء يكون غير منتج.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن النص في الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدني علي أن " للمشتري ثمه البيع ونماؤه من وقت تمام البيع وعليه تكاليف البيع من هذا الوقت أيضاً. هذا إذا لم يوجد إتفاق أو عرف يقضي بغيره يدل علي أن من آثار عقد البيع مقل منفعه المبيع إلي المشتري من تاريخ إبرام البيع فيمتلك المشتري الثمرات في المنقول والعقار وعلي السواء مادام المبيع شيئاً معيناً بالذات من وقت تمام العقد - وذلك ما لم يوجد إتفاق او عرف مخالف يسوي في بيع العقارأن يكون البيع مسجلاً أو غير مسجل لأن البائع لا يلتزم بتسليم المبيع إلي المشتري ولو لم يسجل لاعقد.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن مناط قبول تدخل غير المتداعين في الخصومة القائمة بينهما أمام المحكمة وفقاً للمادة 126 من قانون المرافعت أن تكون هناك مصلحه من وراء هذا التدخل يستوي في ذلك أن تكون المصلحة محققه أو محتلمة.