⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4570 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-4-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن المقرر -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط قبول الدعوى المباشرة التي أنشأها المشرع للمضرور من حوادث السيارات قبل شركة التأمين بالمادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمنا عليها تأمينا إجباريا لديها وقت وقوعه، وأن تثبت مسئولية قائدها عنه، وعلي ذلك فإنه ليس للمؤمن له حق الرجوع علي الشركة بما يكون قد حكم به عليه للمضرور أو مطالبتها بأداء هذا التعويض للأخير إلا إذا كان الحادث الذي نجمت عنه النتيجة الضارة قد وقع من سيارة مؤمن عليها تأمينا إجباريا أو تنفيذا لعقد تأمين اختياري أبرم بينهما.