الطعن رقم 4645 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-11-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن المادة 16 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات تنص علي أنه "يجوز أن تتضمن الوثيقة واجبات معقولة علي المؤمن له وقيودا معقولة علي استعمال السيارة وقيادتها، فإذا أخل المؤمن له بتلك الواجبات أو القيود كان للمؤمن حق الرجوع عليه لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض" كما تنص المادة الثانية فقرة 3 من ذات القانون علي أنه "وتكون الوثيقة مطابقة للنموذج الذي يعتمده وزير المالية والاقتصاد بالاتفاق مع وزير الداخلية" وينص البند الخامس فقرة ج من الشروط العامة المحلقة بنموذج وثيقة التأمين الذي صدر به قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الخاص بتنفيذ حكم المادة الثانية من القانون المذكور علي أنه "يجوز للمؤمن أن يرجع علي المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض في الحالات الآتية: إذا كان قائد السيارة سواء المؤمن له أو شخص أخر يقودها بموافقة غير حائز علي رخصة قيادة لنوع السيارة" ومؤدى هذا النص أن لشركة التأمين أن ترجع علي مالك السيارة المؤمن له لاسترداد ما تكون قد دفعته من تعويض للمضرور في حوادث السيارات في حالة ما إذا كان قائد السيارة مرتكب الحادث قد قادها بموافقة المؤمن له دون أن يكون مرخصا له بقيادتها ويكون للمؤمن أن يدفع دعوى الضمان التي يقيمها مالك السيارة قبله بعدم التزامه بتعويض عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه في هذه الحالة.