الطعن رقم 910 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-12-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات علي أنه "يسري مفعول الوثيقة عن المدة المؤداة عنها الضريبة ويمتد مفعولها حتى نهاية فترة الثلاثين يوما التالية لانتهاء تلك المدة… يدل وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة علي أن مدة التأمين المبينة بوثيقة التأمين الإجباري علي السيارة تغطي فضلا عن المدة التي تؤدى عنها الضريبة مهلة الثلاثين يوما التالية لانتهاء تلك المدة، وان الوثيقة ذاتها تدل علي أن الفترة الزمنية لالتزام، المؤمن تنحصر في المدة من بدء سريان الوثيقة حتى نهايتها التي هي في ذات الوقت تاريخ انتهاء الشهر التالي للمدة المسددة عنها الضريبة.