⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8359 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-4-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أنه لما كان من مقتضى عقد التأمين علي ألأشياء وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة اتفاق المؤمن والمؤمن له علي تغطية الأضرار التي يحتمل أن تصيب المؤمن له خلال مدة معينة يتحمل فيها المؤمن تبعة الأضرار مقابل جعل التأمين الذي يتقاضاه من الأول وذلك بشرط وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه واتفاقهما هو الذي يحدد هذا الخطر محلا ونطاقا وسببا فإذا انعقد اتفاقهما علي التأمين ضد الخطر أيا كان سببه والتزاما المؤمن بأداء مبلغ التأمين عند تحقق الخطر المؤمن منه بغض النظر عن سببه التزاما بنطاقه ومداه الذي تم الاتفاق علي التأمين ضده، وأنه إذا قدم للمحكمة مستند هام من شأنه أن يكون له ـأثير في الفصل في الدعوى وجب عليها أن تتحدث عنه في حكمها فإن هي لم تفعل كان الحكم قاصرا الأسباب، وأن ملحق وثيقة التأمين الأصلية الذي يوقع عليه من طرفيها يعتبر جزءا لا يتجزأ منها ويندمج ضمن شروطها ولا ينسخ من هذه الشروط إلا ما قصد إلي تعديله فيها، وإذا قام تعارض بين شروط الملحق وشروط الوثيسقة الأصلية اعتبرت شروط الملحق ناسخة لشروط الوثيقة الأصلية ومعدلة لها واعتد بشروط الملحق دون شروط الوثيقة ألأصلية وإذا كان إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسبابه الواقعية يقتضي بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح علي المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلي فحصه لتقف علي أثره في قضائها فأن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا.