الطعن رقم 3155 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-12-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن من المقرر قانونا والمستقر عليه في قضاء هذه محكمة النقض أن مدة التأمين المبينة بوثيقة التأمين الإجباري علي السيارة تغطي فضلا عن المدة التي تؤدى عنها الضريبة مهلة الثلاثين يوما التالية لانتهاء تلك المدة وأن الوثيقة في ذاتها تدل علي أن الفترة الزمنية لالتزام المؤمن تنحصر في المدة من بدء سريان الوثيقة حتى نهايتها التي هي في ذات الوقت تاريخ انتهاء الشهر التالي للمدة المسدد عنها الضريبة.