⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11301 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-4-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور يستلزم أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمنا عليها لديها، وان تثبت مسئولية قائدها عن الضرر، وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها ويكون مؤديا إلي النتيجة التي خلصت إليها وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها علي سداد الحكم وأن الأسباب التي أقيم عليها قد جاءت سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ذلك وكان مفاد المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن التزام المؤمن يمتد إلي تغطية المسئولية عن أفعال المؤمن له ومن يسأل عنهم من الأشخاص، وأن شركة التأمين وحدها هي المسئولة في النهاية عن تعويض المضرور بالغا ما بلغ مقدار التعويض ما دام هذا الحق قائما قانونا.