الطعن رقم 1286 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-4-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا بني القاضي حكمه علي واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه كان هذا الحكم متعينا نقضه وكانت أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت علي عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت في اقتناعها إلي أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلي عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء علي تلك العناصر التي تثبت لديها وأن التزام شركة التأمين بتعويض المضرور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
علي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن تكون السيارة المتسببة في الحادث مؤمنا من مخاطرها لديها وقت وقوعه بوثيقة سارية المفعول في هذا الوقت وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر.