الطعن رقم 790 لسنة 51 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1986-10-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص في الفقرة الثالثة من المادة 253 من قانون المرافعات علي أنه " لا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة ومع ذلك فالأسباب المبنية علي النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها" يدل - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - علي أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن - ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة الأولي من الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1973 إذ جري نصها بأن يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة 336 من قانون العقوبات كل من أجر مكاناً مبيناً أو جزءاً منه لأكثر من مستأجر عن نفس المدة وكذلك كل من باع مثل هذا المكان لأكثر من شخص واحد فإن مفاد ذلك أن بيع المالك المكان المبني أو جزءاً منه لمشتر ثان بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر آخر يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفة ذلك النظام العام، إذ أن مقتضي تجريم بيع المكان المبني أو جزء منه في هذه الحالة يرتب البطلان وهو ما اتجه إليه المشرع منذ أن صدر الأمر العسكري رقم 4 سنة 1973 حتي صدور القانون رقم 49 سنة 1977 ثم القانون رقم 136 سنة 1981 والذي نص في المادة 23 منه علي أن يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذي يبيع وحده من المبني لغير من تعاقد معه علي شرائها وإن يبطل كل تصرف لاحق لتاريخ هذا البيع ولو كان مسجلاً.