الطعن رقم 1426 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-4-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن القانون المدني لم يورد تعريفا خاصا بعقد التأمين من المسئولية وإنما عرف التأمين بصفة عامة في المادة 747 منه بأنه عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلي المؤمن له أو إلي المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد...... ويبين من ذلك أن من صور التأمين ما لا يرتبط بمسئولية المتعاقد مع المؤمن وإنما يرتبط بوقوع حادث أو خطر معين بتحقيقه يقوم التزام المؤمن بأداء التعويض المالي إلي المؤمن له أو المستفيد ومن ثم يجوز أن يكون التأمين من المسئولية غير مقتصر علي مسئولية المتعاقد مع المؤمن وحده، وإنما يجوز أن يشمل مسئولية أي شخص يقع منه الحادث أو الخطر المبين في العقد، ولو لم يكن المتعاقد مع المؤمن مسئولا عن عمله، وفي هذه الحالة يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المترتبة علي ذلك في الحدود التي وردت في العقد أو ينص عليها القانون ولو انتفت مسئولية المتعاقد معه.