الطعن رقم 2857 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-2-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع بالنص في المادة الرابعة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات علي أن "يسري مفعول الوثيقة عن المدة المؤداه عنها الضريبة ويمتد مفعولها حتى نهاية فترة الثلاثين يوما التالية لانتهاء تلك المدة....."، دل علي أن وثيقة التأمين الإجباري علي السيارات تغطي المدة التي تؤدي عنها الضريبة علي السيارة وكذلك مهلة الثلاثين يوما التالية لانتهاء تلك المدة.