⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5148 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-2-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات علي أن "يسري مفعول الوثيقة عن المدة المؤداة عنها الضريبة، ويمتد مفعولها حتى نهاية فقرة الثلاثين يوما التالية لانتهاء تلك المدة، وفي الفقرة الثالثة من المادة 152 لسنة 1955 بتنفيذ حكم المادة الثانية منه علي أن "تكون الوثيقة مطابقة للنموذج الذي يعتمده وزير المالية والاقتصاد بالاتفاق مع وزير الداخلية.... وفي المادة الأولى من قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 بتنفيذ حكم المادة الثانية من القانون المذكور علي أن "تكون وثيقة التأمين المنصوص عليها في المادة 2 من القانون وفقا للنموذج المرافق.