الطعن رقم 1798 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-6-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك بأنه لما كان مناط التزام شركات التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور من حوادث السيارات وفق أحكام القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات أن توجد وثيقة تأمين إجباري علي السيارة وأن تقع المخاطر المؤمن منها خلال مدة سريانها علي أن يقيم المضرور الدليل علي ذلك باعتباره مدعيا يحمل عبء إثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه فيها، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدهما قدما في الدعوى شهادة صادرة من إدارة مرور القاهرة تثبت أن وثيقة التأمين من مخاطر السيارات المتسببة في الحادث ينتهي سريانها في الحادث الحاصل بتاريخ 1/2/1981وبالتالي لا تشمله الوثيقة فإن الحكم إذ الزمها مع ذلك بالتعويض علي سند من أنها لم تقدم ما يفيد من أن الحادث قد وقع قبل تاريخ سريان التأمين حتى لا يخضع له فإنه بذلك يكون حملها عبء إثبات عدم خضوع الحادث للتأمين مع أن المطعون ضدهما هما المكلفان بإثبات أن الحادث وقع خلال مدة سريان الوثيقة -وهو ما لم يقيما عليه الدليل.