الطعن رقم 2268 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-6-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع إذا نص في المادة الرابعة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التامين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة حوادث السيارات علي أن "تسري مفعول الوثيقة عن المدة المؤداة عنها الضريبة ويمتد مفعولها حتى نهاية فترة الثلاثين يوما التالية لانتهاء تلك المدة...." فقد دل علي أن وثيقة التأمين الإجباري علي السيارات تغطي المدة التي تؤدى عنها الضريبة علي السيارة وكذلك تغطي مهلة الثلاثين يوما التالية لانتهاء تلك المدة.