⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3867 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-3-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات علي أنه "يسري مفعول الوثيقة عن المدة المؤداة عنها الضريبة ويمتد مفعولها حتى نهاية فترة الثلاثين يوما التالية لانتهاء تلك المدة..." يدل - علي ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن وثيقة التأمين الإجباري علي السيارات تغطي المدة التي تؤدى عنها الضريبة علي السيارة، وكذلك تغطي مهلة الثلاثين يوما التالية لانتهاء تلك المدة، كما أن من المقرر أن مناط التزام شركة التأمين بأداء التعويض للمضرور هو ثبوت وقوع الحادث في نطاق سريان تلك الوثيقة، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذا يعتبر هذا الإغفال قصورا في أسباب الحكم.