⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2763 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-4-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن المسئولية المقررة بالمادة 178 من القانون المدني - وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تقوم علي أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضا لا يقبل إثبات العكس، وترتفع عنه المسئولية إذا أثبت أن وقع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، ولا يعتبر الفعل سببا أجنبيا إلا إذا كان خارجا عن الشيء فلا يتصل بتكوينه ولا يمكن توقعه أو دفعه أو درء نتائجه ويؤدي مباشرة إلي وقوع الحادث، وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر سببا أجنبيا ينقضي به الالتزام وتنتفي به المسئولية إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله.