الطعن رقم 1616 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-1-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مقتضى عقد التأمين تغطية الأضرار التي يحتمل ا، تصيب المؤمن له خلال مدة معينة يتحمل فيها المؤمن تبعية هذه الأضرار مقابل جعل التأمين الذي يتقاضاه من المؤمن عليه سواء في ذلك اتفق علي أن يلتزم المؤمن له بسداد هذا الجعل دفعة واحدة أو علي أقساط تدفع علي فترات محددة خلال مدة التأمين، مما مؤداه أن عقد التأمين وأن كان الزمن عنصرا جوهريا فيه لأنه يلزم المؤمن لمدة معينة، إلا أنه عقد محدد المدة فإذا فسخ أو انفسخ قبل انتهاء مدته يعتبر منتهيا ويشترط لتجديده أن ينص علي ذلك صراحة بما يعني أنه لا يجوز تجديده ضمنيا، وأنه يجري في هذه الحالة بالنسبة لتفسير نصوصه ما يجرى علي تفسير سائر العقود بما لا يخرج به عن عبارته الظاهرة.