⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3625 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-3-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك بأن - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصما حقيقيا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، والمناط في تحديد الخصم هو توجيه الطلبات منه أو إليه فلا يقبل اختصام من لم يقض له أو عليه بشيء إذا أنه ليس خصما حقيقيا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا جعل شخص من شخص أخر مستحقا لقيمة التأمين الذي تعاقد عليه مع شركة التأمين، فهذا اشتراط لمصلحة الغير، اشترطه المؤمن له علي الشركة لمصلحة المستحق، ولئن كان القانون المدني لم يورد تعريفا خاصا لعقد التأمين عن المسئولية، إلا أنه عرف التأمين بصفة عامة في المادة 747 منه بأنه (عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه بأن يؤدي إلي المؤمن له أو المستفيد الذي اشترطه التأمين لصالحه مبلغا من المال....... وفي حالة وقوع الحادث أو الخطر المبين في العقد) بما مفاده أن عقد التأمين علي الأشخاص يحدد محل الالتزام المؤمن بالمبلغ المنصوص عليه في العقد وينصب بصفة عامة علي خطر أو حادث يخشى وقوعه ويبغي المؤمن له تأمينية منه، ويلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين للمؤمن له أو المستفيد عند وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن عليه وذلك وفق المبلغ المتفق عليه دون تجاوز له وذلك طواعية لحكم المادة 751 من ذات القانون، وذلك كله إعمالا للأصل العام المقرر بالفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني من أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين، بما مؤداه وجوب أعمال ما اتفق عليه المتعاقدين في هذا الشأن سواء تم في وثيقة التأمين ذاتها أو في اتفاق لاحق.