الطعن رقم 884 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-2-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أنه ولئن كان القانون المدني لم يورد تعريفا خاصا لعقد التأمين عن المسئولية، إلا أنه عرف التأمين بصفة عامة في المادة 747 منه بأنه (..... عقد يلزم المؤمن بمقتضاه بان يؤدي إلي المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال... وفي حالة وقوع الحادث أو الخطر المبين في العقد.......) مما مفاده أن عقد التأمين إنما ينصب بصفة عامة علي خطر أو حادث يخشى وقوعه ويبغي المؤمن له تأمينه منه، ويلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين للمؤمن له المستفيد عند وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن عليه وذلك في حدود الضرر الناتج عنه دون تجاوز قيمة التأمين المنفق عليه وذلك طواعية لحكم المادة 751 من ذات القانون.