الطعن رقم 59 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1993-2-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان هذا وكانت صلة القربي مهما كانت درجتها لا تعتبر في ذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول علي كتابه فإن إقتصار الحكم علي قوله أن صلة القربي بين المطعون ضده الثاني وبين الطاعنة تقوم مانعاً أدبياً من الحصول علي دليل كتابي دون أن يبين ظروف الحال التي تبرر ذلك يجعله مشوباً بالقصور في التسبيب.