الطعن رقم 140 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-10-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ضم إستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد لا ينفي ما لكل من الإستئنافين من استقلال. وأنه يتعين علي القاضي إعمالاً لمبدأ سيادة الخصوم علي وقائع النزاع أن يتقيد بنطاق الدعوي المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها وألا يجاوز حدها الشخص بالحكم لشخص أو علي شخص غير ممثل فيها تمثيلاً صحيحاً، أو حدها العيني بتغيير سببها أو بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، لأن فصله فيما يجاوز هذا النطاق يعد فصلاً فيما لم ترفع به الدعوي ويعتبر قضاؤه في هذا الخصوص صادراً في غير خصومه وبالتالي مخالفاً للنظام العام مخالفة تسمو علي سائر ما عداها من صور الخطأ في الحكم فيما يدخل في نطاق الخصومة المطروحة والتي لا يتسع نطاقها أمام محكمة الإستئناف لغير ما رفع عنه وطرحه الخصوم أمامها.