⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4726 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-4-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن النص في المادة 154/1 من القانون المدني علي أن "يجوز للشخص أن يتعاقد بأسمه علي التزامات يشترطها لمصلحة الغير إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية" يدل علي أن المشترط وهو يبرم الاتفاق الذي يستفيد منه غيره إنما يعمل لحسابه ويتعاقد باسمه فلا بد أن تكون له مصلحة شخصية في هذا الاشتراط مادية كانت هذه المصلحة أم أدبية وله حق مطالبة المتعهد بتنفيذ التزامه نحو المنتفع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن الثابت من الأوراق أن البنك المطعون ضده الثاني المستفيد من الوثيقة قد أجرى اتفاقا منفردا مع الشركة الطاعنة قبل فيه الوفاء بمبلغ 124956.5 جنيه خصمها من القرض المستحق علي المشترط- الطعون ضده الأول- وكان يجب علي الحكم الطعون فيه أن يقوم بخصم هذا المبلغ من المبلغ الذي انتهي إلي استحقاقه نتيجة لأعمال شروط الوثيقة والتعويض عن التأخير في الوفاء وهو 176 ألف جنيه وإذ هو لم يفعل فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه نقضا جزئيا فيما قضى به من زيادة دون حاجة للرد علي باقي أسباب الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن كان لمحكمة الموضوع السلطة في الأخذ بتقرير الخبير إلا أن ذلك مشروطا بألا يوجد في أوراق الدعوى مستندات أو أدلة أخرى تتناقض مع ما انتهى إليه الخبير في تقريره وعليه في هذه الحالة أن تعمل علي إزالة أسباب التناقض وإلا كان حكمها معيبا بالقصور في التسبيب.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أن المقرر -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن التعويض يقدر بقدر الضرر ولئن كان هذا التقدير من العناصر الواقعية التي يستقل بها قاضي الموضوع ما دام لا يوجد في القانون نص بإتباع معايير معينة في خصوصه إلا أن ذلك مشروطا بأن يكون هذا التقدير قائما علي أساس سائغ مردود إلي عناصره الثابتة في الأوراق ومبرراته التي يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يبدو متكافئا مع الضرر وغير زائد عليه.