الطعن رقم 1117 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-12-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدي نص المادتين 147، 148 من القانون المدني أن العقد قانون العاقدين ونصوصه هي المرجع في تبيان نطاق التعاقد - بالنسبة للأشخاص والموضوع - وتحدد شروطه والحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه، ولا يقتصر العقد علي إلزام المتعاقد بما ورد فيه علي وجه التخصيص والإفراد وإنما يضاف إليه ما يعتبر من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.