⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1106 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-12-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدي نص المادتين 147، 148 من القانون المدني أن العقد قانون العاقدين ونصوصه هي المرجع في تبيان نطاق التعاقد - بالنسبة للأشخاص والموضوع - وتحدد شروطه والحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه، ولا يقتصر العقد علي إلزام المتعاقد بما ورد فيه علي وجه التخصيص والإفراد وإنما يضاف إليه ما يعتبر من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت من عقد التكافل الجماعي المختلط رقم 191 المؤرخ 1/7/1997 أنه أورد في ديباجته أنه حرر بين الشركة الطاعنة ووزارة الصحة والسكان وكذلك مديريات الصحة بالمحافظات والمؤسسات التابعة لها التي ترغب في الانضمام لهذا العقد وهي العبارات ذاتها التي نص عليها في البند الثاني من المادة الثانية في تعريف المتعاقد كما نصت المادة الخامسة منه علي أن "المشمولين بهذا التأمين:- يسري التكافل بهذا العقد علي جميع العاملين الدائمين الحاليين المرسل بياناتهم في بدئ التعاقد والذين تمت عليهم الدراسة لتحديد نسبة الخصم من المرتب وكذلك ما يلحق بخدمة المتعاقد في المستقبل ويحق لجميع العاملين بوزارة الصحة والسكان وكذلك مديريات الصحة بالمحافظات والهيئات والمؤسسات التابعة لها التي تغرب في الانضمام لهذا العقد الاشتراك في النظام خلال ستة أشهر من تاريخ التوقيع علي العقد، كما تضمنت المادة الثامنة قواعد حساب أقساط التأمين ومواعيد استحقاقها وأن سريان التأمين معلق علي سداد الأقساط وكان البين من هذه النصوص أن مديريات الصحة بالمحافظات والهيئات والمؤسسات التابعة لها لا تعتبر أي منها طرفا في هذا العقد ولا ينصرف أثره إليها إلا إذا أفصحت عن رغبتها في الانضمام إليه وكانت طبيعة الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين الجماعي تفرض تحديد عدد المستفيدين الذين يشملهم التأمين ومرتباتهم وكافة البيانات المتعلقة بهم مثل طبيعة الأعمال المنوطة بهم وأعمارهم باعتبارها الأساس في حساب النسبة التي تستقطع من مرتباتهم وأقساط التأمين ومبلغ التأمين المستحق للمستفيد فإن انضمام أي من الوحدات السابقة لا ينتج أثره ويصبح نافذا إلا بعد تقديم هذه البيانات إلي شركة التأمين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا خلت أوراق الدعوى ومستنداتها من ثمة دليل علي أن مديرية الصحة والسكان بالإسكندرية التي يعمل بها المطعون ضده طلبت الانضمام إلي عقد التأمين الجماعي موضوع التداعي واتخذت الإجراءات اللازمة لسريانه ونفاذه حتى تاريخ بلوغه سن الإحالة إلي التقاعد في 1/12/1999 فإنها لا تعتبر طرفا في عقد التأمين الجماعي ولا يستفيد منه المطعون ضده الأول وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في مبلغ التأمين المطالب به لمجرد اقتطاع المديرية المذكورة جزءا من راتبه رغم أن هذا الإجراء لا يترتب أي أثر قبل الطاعنة فإنه يكون قد خالف نصوص العقد وأخطأ في تطبيقها مما يجعله مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون.