الطعن رقم 4728 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-3-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أنه لما كان مفاد النص في المادة 167 من قانون المرافعات علي أنه "لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا "وفي المادة 170 منه علي أن "يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم" وفي المادة 178 من ذات القانون علي أن "يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه....... وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته" وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهري فوقع علي مسودته المشتملة علي منطوقه وأسبابه وحل غيره محله وقت النطق به وجب إثبات ذلك في الحكم وإلا لحقه البطلان، وكان النعي ببطلان الحكم لصدوره من قضاة غير الذين سمعوا المرافعة يكون شاهده ودليل ثبوته نسخة الحكم ذاته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كان بطلان الحكم المترتب على اغفال بيان جوهرى جعل الحكم لا يدل بذاته على استكمال شروط صحته ومن ثم فهو بطلان متعلق بالنظام العام واذ ايده الحكم المطعون فيه لاسبابه فانه يكون بالتبعية قد عاره البطلان .