الطعن رقم 6484 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-12-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور يستلزم أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمن عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم، إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي إنتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك قصوراً في أسباب الحكم الواقعية، ومؤدي ذلك أنه إذا طرح علي المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوي، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدي جديته حتي إذا ما راته متسماً بالجدية مضت إلي فحصه لتقف علي أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً.