⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2502 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1991-2-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ولما كانت المادة 178 من قانون المرافعات قد نصت علي أنه يجب أن يبين في الحكم القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته، وأن عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلانه، وكان المقصود بعبارة القضاه الذين أصدروا الحكم التي وردت في تلك المادة إنما هم الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا تلاوة الحكم وكان الحكم قد بين في صدره الهيئة التي أصدرته، وحدد في خاتمته الهيئة التي حضرة تلاوته، ونوه بأن المستشار ....... الذي اشترك في إصداره لم يحضر تلاوته، وقد وقع علي المسودة.