⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6049 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-1-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً للطاعن في الدعوي التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره لإستفادته منه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المسئولية المقررة بالمادة 178 من القانون المدني - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - إنما تقوم علي أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشئ ولا تدرأ عنه بإثبات عدم إرتكابه خطأ ما أو بقيامه بما ينبغي من الغاية والحيطة لكي لا يقع الضرر من الشئ الذي في حراسته وإنما ترتفع هذه المسئولية فقط إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه ، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير. وإذا ساهم أكثر من شئ أو آله ميكانيكة كالسيارات في حدوث الضرر وتوافرت رابطة السببية فإن حارسيها يكونون مسئولين بالتضامن عن الضرر إعمالاً للمادة 169 من القانون المدني وتلتزم شركات التأمين بتغطية المسئولية المدنية عنها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أنه ولئن كان القضاء النهائي بعدم قبول الدعوي التي من شأنها أن تقطع التقادم يترتب عليه زوال ما كان لهذه الدعوي من أثر في قطعة ليصبح التقادم الذي بدأ قبلها مستمراً لم ينقطع - إلا أنه بحسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم لكي يتعين عليها أن تبحث شرائطه ومنها المدة وما يعترضها من إنقطاع أو وقف يحول دون إكتمال مدته لتقرر من تلقاء نفسها بإنقطاعه أو وقفه متي تبينت قيام سببه. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 382 من القانون المدني علي أنه "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه علي الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً" - يدل وعلي ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني - علي أن المشرع نص بصفة عامة علي وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع يتعذر معه علي الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب، بإعتبار أن وقف التقادم يستند لقاعدة أخلاقية مؤداها أن التقادم لا يسري في حق "من لا يستطيع أن يداعي" وهي قاعدة نالت مكاناً بارزاً في القانون المدني يشفع لها رغبة المشرع في ألا يجافي أحكام الشريعة الغراء التي لا تقر ضياع الحقوق وإن طال عليه الزمن لذلك لم ير إيراد الموانع علي سبيل الحصر بل عمم الحكم ليتمشي مع كل ما يقتضيه العقل - علي ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون - تاركاً للقضاء مهمة تقدير ما إذا كان المانع عذراً موقفاً للتقادم أم لا بمعيا مرن لا يصل فيه المانع الموقف لدرجة الإستحالة كمرتبة القوة القاهرة بل يكفي لوقفه أن يتعذر عليه ذلك النظر لحالة الدائن وعلاقته بالمدين وكافة الظروف الملابسة شريطة ألا يكون السكوت بتقصيره وهو أمر يقتضي فحص كل حالة علي حدة.