الطعن رقم 3927 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-7-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كان قانون التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات يستلزم التأمين علي المقطورة علي إستقلال عن الجرار بإعتبارها إحدي المركبات وفقاً لقانون المرور حتي تغطي الشركة المؤمن عليها لديها الأضرار الناتجة عن الحوادث التي تقع بواسطتها، إلا أن مسئولية سائق السيارة وإن بقيت قائمة عن عمله غير المشروع سواء كان الجرار الذي يقوده هو الأداة التي تسببت في الحادث أو كانت المقطورة هي التي أدت إليه إلا أن تحديد شخص المؤمن الملتزم بجبر الضرر الناشئ عن الحادث يبقي مرتبطاً بتحديد أي من المركبتين أدي إليه أو أنهما معاً ساهما في وقوعه.