⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1966-10-25 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: تنفيذ عقارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رفع الاستئناف - طريقة رفع الاستئناف - بتكليف بالحضور
⚖️ البطلان فى الدعاوى - فى طريقة رفع الدعوى
⚖️ دعوى الاستحقاق الفرعية - استئنافها
⚖️ دعوى الاستحقاق الفرعية - ماهيتها
⚖️ الطعن فى الحكم - المصلحة فى الطعن
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعوى الاستحقاق الفرعية
⚖️ شروط قبول الدعوى - المصلحة فى الدعوى
⚖️ المصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور بطرس زغلول واحمد حسن هيكل وابراهيم حسن علام وعثمان زكريا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفى لتحقق المصلحة فى الطعن - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - قيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه ، ولا يحول دون قبول الطعن زوال المصلحة بعد ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
دعوى الإستحقاق الفرعية ، بإعتبارها منازعة متفرعة عن التنفيذ مؤثرة فى إجراءاته ، تندرج - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - فى عموم حكم المادة 482 من قانون المرافعات الذى يقضى بأن جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ يحكم فيها على وجه السرعة ، فيكون رفع الإستئناف عنها فى ظل العمل بالمادة 405 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - بتكليف بالحضور لا بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره ، وإلا تعين على محكمة الإستئناف أن تقضى من تلقاء نفسها ببطلان الإستئناف عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 405 المشار إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادة 705 من قانون المرافعات - الواردة بالفصل الخاص بدعوى الإستحقاق الفرعية - أن المشرع أراد بدعوى الإستحقاق الفرعية الدعوى التى ترفع من الغير أثناء إجراءات التنفيذ بطلب إستحقاق العقار المحجوز أو جزء منه مصحوباً بطلب بطلان الإجراءات لأنها تعتبر بهذا الوصف - على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات - منازعة متعلقة بالتنفيذ تؤثر فى إجراءاته . وإذ لا يقتضى وصف الدعوى بأنها من دعاوى الإستحقاق الفرعية وقف إجراءات البيع - شأنها فى ذلك شان إشكالات التنفيذ وسائر المنازعات المتعلقه به - فإنه لا يلزم أن يستوفى رافعها شروط وقف إجراءات البيع المنصوص عليها بالمادة 706 من قانون المرافعات وما بعدها ولا أن يصدر فيها فعلاً حكم بالإيقاف . ذلك أنه وقد أصبح الوصف الذى هو المناط فى إعتبارها محدداً بنص القانون ، فلا محل لمتابعة الرأىالقائل فى ظل قانون المرافعات القديم بالتمييز بين دعوى الإستحقاق التى يترتب عليها إيقاف البيع وبين التى لا توقفه .