⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-3-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من فروع النيابة القانونية عنها وهي نيابة المرد في تحديد مداها إنما يكون بالرجوع إلي مصدره في القانون، فإذا ما أسند صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلي غير الوزير الذي تتبعه فيكون لمن أسندت إليه هذه الصفة حينئذ هذه النيابة في الحدود التي يعينها، وكانت المادة الأولى من القانون 43 لسنة 1979 في شأن الحكم المحلي المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 قد نصت علي أن وحدات الحكم المحلي هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية كما نصت المادة الرابعة من ذات القانون علي أن "يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلي الأخرى رئيسها وكذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير" لما كان ذلك وكان المشرع قد نص في المادة الثانية من قانون نظام الحكم المحلي سالف الذكر علي أن "تتولى وحدات الحكم المحلي في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى المحافظات إنشاءها وإدارتها والمرافق التي تتولى إنشاءها وإدارتها الوحدات الأخرى للحكم المحلي" ثم تضمنت المادة التاسعة عشر من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 النص علي "تتولى الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصه وفي حدود السياسة العامة في مجال الطاقة الكهربائية الأمور الآتية :- 1- الموافقة علي خطط ومشروعات توزيع الكهرباء بالمحافظة. 2- اعتماد برامج إنارة القرى. 3- الإشراف علي فروع شركات توزيع الكهرباء..... الوحدات المحلية ألأخرى: 1- الموافقة علي خطة توزيع الطاقة الكهربائية. 2- الموافقة علي خطة إنشاء وصيانة منشآت توزيع الطاقة الكهربائية. 3- إنشاء وصيانة شبكات الإنارة العامة، والعمل علي مدها إلي مختلف المناطق. 4- إحكام الرقابة علي تحصيل قيمة استهلاك الكهرباء والتفتيش والتأكد من قانونية وسلامة التركيبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
انه بصدور القانون 43 لسنة 1979 منوطا بوحدات الحكم المحلي تولي أعمال إنشاء وصيانة شبكات الإنارة العامة في مختلف المدن والقرى فتكون هي في مدلول حكم المادة 178 من القانون المدني حارسة علي هذه الشبكات باعتبارها الجهة صاحبة الهيمنة والسيطرة الفعلية عليها بعد أن اسند إليها القانون مهام إنشائها واستعمالها وصيانتها والرقابة علي ما يتصل باستهلاك طاقة الكهرباء.