⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2540 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2000-1-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المشرع أنشا بمقتضي المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشان التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات للمضرور في هذه الحوادث دعوي مباشرة قبل المؤمن ونص علي أن تخضع هذه الدعوي للتقادم المنصوص عليه في المادة 752/2 من القانون المدني وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوي الناشئة عن عقد التأمين وإذا كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذي سببه الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لهذه الدعوي تسري من هذا الوقت، وهي في هذا تختلف عن دعواه بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر التي لا تسقط بالتقادم إلا بإنقضاء ثلاث سنوات تبدأ من التاريخ الذي يتحقق فيه علم المضرور بوقوع الضرر الذي يطالب بالتعويض عنه وبشخص محدثه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان التقادم المقرر لدعوي المضرور المباشرة - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - تسري في شأنه القواعد الخاصة بوقف التقادم وانقطاعها فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر والذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوي الجنائية علي مقارفها سواء كان هو المؤمن له أو أحدا ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوي المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم إلي السريان إلا من تاريخ صدور الحكم الجنائي البات أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر.