الطعن رقم 6043 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-5-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مؤدى ما نصت عليه المواد 2، 3، 6، 7، 8، 11، 12، 13 من القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء استحقاق الملاك وأصحاب الحقوق تعويضا عما يصيبهم من أضرار نتيجة إقامة منشآت قطاع الكهرباء علي عقاراتهم وللجنة المنصوص عليها فيه تقدير هذا التعويض أو ف ي مقداره أمام المحكمة المدنية المختصة مع أحقية الملاك في الاحتفاظ بحيازة عقاراتهم والتصرف فيها دون نزع ملكيتها إلا إذا امتنعوا عن إجراء التعديلات المبينة بالمادة الثالثة منه وأن تعيين العناصر المكونة للضرر والتي تدخل في حساب التعويض من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض.