الطعن رقم 6775 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-4-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الحراسة الموجبة للمسئولية طبقا لنص المادة 178 من القانون المدني- وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما تتحقق بسيطرة الشخص الطبيعي أو المعنوي علي الشيء سيطرة فعلية في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه، إذ كان الشارع قد أصدر قانون نظام الحكم المحلي 43 لسنة 1979 - الذي يحكم واقعة الدعوى- فنص في المادة الثانية - بعد تعديلها بالقانون رقم 50 لسنة 1979 - علي أن تتولى وحدات الحكم المحلي في حدود السياسة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها كما تتولى هذه الوحدات كلا في نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية وذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى المحافظات إنشاءها وإدارتها والمرافق التي تتولى إنشاءها الوحدات الأخرى للحكم المحلي بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 النص علي أن "تتولى الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها وفي حدود السياسة العامة في مجال الطاقة الكهربائية الأمور الآتية:-
المحافظات :
1- الموافقة علي خطط مشروعات توزيع الكهرباء بالمحافظات.
2- اعتماد برنامج إدارة القرى.
3- الإشراف علي مشروع توزيع الكهرباء.
الوحدات المحلية:
1- الموافقة علي خطة توزيع الطاقة الكهربائية.
2- الموافقة علي خطة إنشاء وصيانة منشات توزيع الطاقة الكهربائية.
3- إنشاء وصيانة شبكات الإنارة العامة والعمل علي مدها إلي مختلف المناطق.
4- أحكام الرقابة علي تحصيل قيمة استهلاك الكهرباء والتأكد من قانونية وسلامة التركيبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بصدور القانون 43 لسنة 1979 منوطا بوحدات الحكم المحلي تولى أعمال إنشاء وصيانة شبكات الإنارة العامة في مختلف المدن والقرى فتكون هذه الوحدات في مدلول حكم المادة 178 من القانون المدني حارسه علي هذه الشبكات باعتبارها الجهة ذات الهيمنة والسيطرة عليها بما اسند إليها قانونا مهام إنشائها واستعمالها وصيانتها والرقابة علي ما يتصل باستهلاك طاقة الكهرباء، ولا يغير من ذلك ما تضمنه قرار رئيس الجمهورية رقم 380 لسنة 1976 من اعتبار مرفق الكهرباء من المرافق ذات الطبيعة الخاصة في تطبيق أحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بنظام الحكم المحلي إذ إن مجال تطبيق هذا القرار يقتصر علي نطاق سريان هذا القانون الذي صدر في ظله دون القانون رقم 43 لسنة 1979 المتعارض مع أحكامه ولا سوغ انصراف الحراسة إلي الشركة الطاعنة إذ يبين من استقرار القرار رقم 223 لسنة 1978 الصادر من رئيس مجلس الوزراء بتأسيس شركة توزيع وبيع الطاقة الكهربائية بمحافظات شمال الدلتا فلا يعتبر قيامها بهذا العمل من شأنه أن شبكات الإنارة العامة من السلطة الفعلية لوحدات الحكم المحلي وفقا لما استهدفه القانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية.