الطعن رقم 264 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-5-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة الأولى من قانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 - أوجب التطبيق علي واقعة النزاع - علي أن وحدات الحكم المحلي هي المحافظات، المراكز، المدن، الأحياء، القرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية وفي المادة الرابعة من القانون ذاته علي أن "يمثل المحافظة محافظها، كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلي الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير" - يدل علي أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلي شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات لكل منها ذمتها المالية الخاصة بها، وحدد الممثل القانوني لها الذي له حق التعامل مع الغير وتمثيلها أما القضاء، بما مقتضاه أن يكون رئيس كل وحدة محلية هو وحدة صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقا لأحكام القانون.