الطعن رقم 1 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1961-2-9
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
وقف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاستحقاق فى الوقف
⚖️ التقادم فى الوقف
⚖️ شرط الواقف - تفسيره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين من كتاب الوقف أن الواقفة جعلت وقفها من بعد وفاتها على معتوقتها ثم من بعدها على ذريتها وذرية ذريتها طبقة بعد طبقة الطبقة العليا تحجب السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد منهم إذا أنفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع على أن من مات منهم وترك ولداً أو ولد ولد أو أسفل من ذلك أنتقل نصيبه إليه واستحق ما كان يستحقه أصله لو كان حياً "فإذا انقرضوا جميعاً بأسرهم وأبادهم الموت عن آخرهم" كان ذلك وقفاً على جهات البر التي عينتها الواقفة - وإذ توفيت معتوقتها أثناء حياتها فقد غيرت الواقفة في وقفها بما لها من الشروط العشرة وكان التغيير قاصراً على تعيين الموقوف عليهم من بعدها فجعلته من بعد وفاتها وقفا على معاون سراياها وعلى معتوقة أخرى بالسوية بينهما لكل منهما النصف فيه ثم من بعد كل واحد منهما تكون حصته المذكورة وقفاً على أولاده وذريته على النص والترتيب المشروحين بكتاب الوقف إلى حين انقراضهم "فإذا انقرضوا جميعاً" كان ذلك وقفاً على جهات البر المعينة في الكتاب المذكور - و نصت في إشهاد التغيير على أن باقي وقفها المذكور على حاله لم تغير منه شيئاً سوى ما ذكر بإشهادها - و لما كانت الواقفة قد جعلت وقفها بعد التغيير من بعد وفاتها على اثنين معينين بأسمائهما وجعلت حصة كل منهما من بعده وقفاً على أولاده وذريته وقفاً مرتب الطبقات وأدت هذا الإنشاء بعبارة واحدة وعقدة واحدة تناولت جميع الموقوف عليهم من جميع الطبقات وفي كل طبقة من طبقات الحصتين وبعد أن فرغت من كل هذا جاءت في أعقابه بشرط الانقراض الذي يتحقق به استحقاق جهات البر التي عينتها ولم تورد هذا الشرط في إنشاء خاص بكل حصة على حدة حتى كان يجوز القول بأنها عينت لكل حصة على استقلال مصرفها بعد انقراض أهلها وإن كان للحصة الأخرى مستحقون - لما كان ذلك وكانت العبارة التي عبرت بها الواقفة عن الانقراض وهي "فإذا انقرضوا جميعاً" من العموم والشمول بحيث تستغرق جميع الموقوف عليهم من أهل الحصتين وقد خلا كتاب الوقف وإشهاد التغيير مما يفيد تخصيصها بفئة من المستحقين دون فئة أخرى - فإن مؤدى ذلك أن يكون استحقاق جهات البر التي عينتها الواقفة مشروطاً بانقراض جميع المستحقين من أهل الحصتين لأن الواقفة لم تقف على تلك الجهات إلا بعد انقراض هؤلاء جميعاً فلا يخرج شيء من الريع عنهم إليها ما بقى أحد منهم حياً0
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص الفقرة الأولى من المادة 33 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 على أنه "وإذا مات مستحق وليس له فرع يليه في الاستحقاق عاد نصيبه إلى غلة الحصة التي كان يستحقها فيها" - ولفظ الحصة استعمله المشرع في هذه الفقرة بمعنى الموقوف وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون0
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقصود بالنص المخالف في معنى المادة 58 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 هو النص الصريح الذي يدل على إرادة الواقف دلالة قطعية لا يتطرق إليها الاحتمال فلا يتناول اللفظ إذا كان في دلالته على المعنى خفاء لآي سبب كان0