الطعن رقم 6102 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-1-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 178 من القانون المدني علي أن "كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه..." يدل علي أن الحارس الذي يفترض الخطأ من جانبه هو ذلك الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تكون له السيطرة الفعلية علي الشيء في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه، وكان المشرع قد أصدر في 20/6/1979 القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الحكم المحلي ونص في المادة الثانية منه - بعد تعديلها بالقانون رقم 50 لسنة 1981 علي أن تتولى وحدات الحكم المحلي في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية وذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية وتحدد إنشائها وإدارتها الوحدات الأخرى للحكم المحلي....." ونصت المادة التاسعة عشرة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 - التي لا تتعارض أحكامها مع النص المعدل- علي أن "تتولى الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها وفي حدود السياسة العامة في مجال الطاقة الكهربائية الأمور الآتية:-
المحافظات 1-......... 2-........... 3-............ الوحدات المحلية الأخرى :- 1-............. 2-.......... 3-............ إنشاء وصيانة شبكات الإدارة العامة والعمل علي مدها إلي مختلف المناطق ، 4-............. ومؤدى ذلك أنه بصدور القانون رقم 43 لسنة 1979 أصبح منوطا بوحدات الحكم المحلي تولى أعمال إنشاء وصيانة شبكات الإدارة العامة في مختلف المدن والقرى فتكون هي الحارسة في مدلول حكم المادة 178 من القانون المدني - علي هذه الشبكات باعتبارها الجهة ذات الهيمنة والسيطرة الفعلية عليها بما أسند إليها من مهام إنشائها واستعمالها وصيانتها، لا يقدح في ذلك أنه بتاريخ 6/3/1978 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 224 لسنة 1978 بتأسيس شركة توزيع كهرباء البحيرة والمناطق الشمالية والغربية - -الطاعنة - إذ الغرض من إنشائها هو توزيع وبيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين بمحافظتي البحيرة ومطروح ومديرية التحرير فلا يعتبر قيامها بهذا العمل من شأنه أن يخرج شبكات الإدارة العامة من السلطة الفعلية لوحدات الحكم المحلي وفقا لما استهدفه القانون رقم 43 لسنة 1979.