الطعن رقم 1236 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1997-5-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه كلما كان طالب التدخل قد طلب الحكم لنفسه بحق ذاتي في مواجهة طرفي الخصومة كان تدخله اختصامياً... يطرح علي المحكمة طلباً خاصاً به لتفصل فيه، علاوة علي الطلب المردد أصلاً بين طرفي الدعوي . وتكون العبرة في تقدير قيمة طلب التدخل سواء بالنسبة لإختصاص المحكمة بنظره... أو نصاب الإستئناف هي بقيمة طلب المتدخل علي استقلال. ولا يقبل من المتدخل تدخلاً اختصامياً أن يطعن في الحكم الصادر في الطلب الأصلي، وإنما يكون له أن يطعن في الحكم الصادر بعدم قبول تدخله أو رفضه طلبه.