الطعن رقم 490 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-4-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن المشرع أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلاً، وكان لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن من النظام العام، ولا يعفي من أداء الكفالة إلا من نص القانون علي إعفائه من الرسوم القضائية، وإذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 مقصوراً علي الدعاوي التر ترفعها الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التي لها شخصيتها الإعتبارية المستقلة وميزانيتها المستقلة، وكانت لائحة مشروع مرفق النقل الداخلي الصادرة من محافظ المنوفية بالقرار رقم 597 لسنة 1966 استناداً إلي أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية - قد نصت علي أن للمشروع الشخصية الإعتبارية المستقلة ويمثله عضو مجلس الإدارة المفوض، ولم تتضمن نصاً خاصاً بإعفائه من رسوم الدعاوي التي يرفعها، فإن الطاعن بصفته يكون ملزماً بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 مرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال أجله، وإذا لم يفعل فإن الطعن يكون باطلاً.