الطعن رقم 1901 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1987-6-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه ولئن كان صدور الحكم من محكمة غير مشكلة وفقاً لما يقضي به القانون أمر يتتب عليه بطلان الحكم وكان النزاع المطروح قد عرض علي المحكمة الابتدائية في ظل أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن الذي توجب المادة 18 منه أن يلحق بتشكيل المحكمة مهندس معماري أو مدني من المقيدين بنقابة المهندسين وكان البين من مطالعة الصوره الرسمية للحكم الابتدائي أنه صدر من ثلاث قضاه دون أن يلحق بتشكيل المحكمة أحد المهندسين المشار إليهم فإن الحكم يكون قد صدر باطلاً إلا أنه لما كان الحكم المطعون وإن قضي بتأييد الحكم المستأنف إلا أنه أقام قضاءه علي أسباب مستقلة دون إحاله إلي أسباب الحكم الإبتدائي ومن ثم فإن النعي عليه بالبطلان ليس من شأنه أن يحقق سوي مصلحة نظرية صرفه للطاعن يعتد بها ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير عمل أهل الخبره والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه هو مما يستقل به قاضي الموضوع وأن مؤدي الأخذ برأي أحد الخبراء دون غيره أن المحكمة لم تر في آراء من لم تأخذ برأيهم ما يفيد إقتناعهم بها وإطراها لها طالما أنها قد أقامت قضاءها علي أسباب سائغة، وهي لا تلتزم من بعد بندب خبير مرجح في الدعوي أو الرد استقلالاً علي الطعون التي وجهت إلي التقرير الذي إعتمدته.