الطعن رقم 1877 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1991-11-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه ولئن كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعن في القرارات الصادرة بهدم المنشىت الآيلة للسقوط وترميمها وصيانتها وعلي ما يبين من نص المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ومذكرته الإيضاحية مما يتعلق بأسس النظام القضائي المتعلقة بالنظام العام ويترتب علي مخالفته بطلان الحكم، وكان النزاع المطروح قد عرض علي المحكمة الإبتدائية في ظل أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 بشان إيجار الأماكن الذي توجب المادة 18 منه علي أن يلحق بتشكيل المحكمة مهندس معماري أو مدني مقيد بنقابة المهندسين.