⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1309 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1987-12-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه لئن كانت المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر التي أحالت إليها المادة 59 فقرة أولي من ذات القانون في بيان المحكمة المختصة بنظر الطعون في قرارات لجان التنظيم، قد جعلت الإختصاص في هذا الشان معقوداً للمحكمة الإبتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر علي أن يلحق بتشكيلها مهندس معماري أو مدني مقيد بنقابة المهندسين من الدرجة الثانية علي الأقل يختاره المحافظ لمدة سنتين قابلة للتجديد ولا يكون له صوت معدود في المداولة وكان الحكم الإبتدائي في الدعوي المطعون في حكمها قد صدر خلوا من بيان المهندس الملحق بتشكيل المحكمة بما يصممه بالبطلان، إلا أنه متي كانت محكمة الإستئناف لم تنتبه إلي هذا العيب الجوهري، وعرضت للموضوع وفصلت فيه بأسباب مستقلة لم تحل فيها إلي ما جاء بالحكم الإبتدائي من أسباب، وكان قضاؤها بتأييد الحكم المستأنف هو في حقيقته قضاء في موضوع الدعوي بذات قضاء هذا الحكم،فإن النعي علي حكمها بالبطلان لصدوره علي غير مقتضي القانون يكون غير منتج، إذ ليس من شأنه أن يحقق سوي مصلحة نظرية صرف لا يعتد بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه لئن أوجب المشرع علي المحكمة في الفقرة الثالثة من المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 السالف الإشارة إليه في حالة الحكم بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة أن تحدد أجلاً لتنفيذ حكمها، إلا أنه لما كان القرار الهندسي رقم 17 سنة 1980 حي شمال القاهرة محل الطعن قد قرر تنفيذ الهدم المطلوب فوراً، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي إلي تأييد هذا القرار، فإنه يكون قد أوجب تنفيذ حكمه بالهدم فوراً إقتناعاً منه بالإعتبارات التي دعت إلي فورية تنفيذ القرار الهندسي، ومن ثم يكون قد التزم صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أنه لما كان تقدير عمل أهل الخبرة، هو مما تستقل به محكمة الموضوع، وأنها متي وجدت في تقرير الخبير الذي اعتمدته ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في الدعوي، فإنها لا تكون ملزمة بمناقشة الخبير أو ندب خبير غيره.