الطعن رقم 2248 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1992-6-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متي كانت دعوي التعويض ناشئة عن جريمة فإن سريان التقادم الثلاثي المسقط لحق المضرور في الرجوع علي المسئول عن الفعل الضار لا يبدأ إلا من تاريخ صدور الحكم النهائي في الجريمة، ويكون الحكم نهائياً بفوات المواعيد المقررة للطعن فيه من النيابة العامة أو المتهم أو بإستنفاد طرق الطعن أو إذا كان غير قابل للطعن عليه.