⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2551 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-5-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا إنطوت علي عيب يمس سلامة الإستنباط أو إبتناء الحكم علي فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوي ويتحقق ذلك إذا إستندت المحكمة في إقتناعها إلي أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقتناع بها أو إلي عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولطنه مناقض لما أثبته. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمةإنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتمياً والعبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر هي ثبوت أن المجني عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته علي نحو مستمر ودائم وأن فرصة الإستمرار علي ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضي ما ضاع علي المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضي بالتعويض علي هذا الأساس.