الطعن رقم 324 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-2-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان الصفة في الدعوى هي صلاحية كل من طرفيها في توجيه الطلب منه أو إليه، ومن ثم فهي تقتضي وجود علاقة قانونية بينها والطلبات المطروحة في الدعوى وتتعلق بمضمون الحق فيها، باعتبار أن صاحب الصفة هو نفسه صاحب الحق أو المركز القانوني المدعي به أو المعتدي عليه