⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8744 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-10-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه من تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الوقائع المطروحة عليه وأن ينزل عليها هذا الحكم أياً ما كانت الحجج القانونية التي استند إليها الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم، وهو لا يتقيد بما يسبغونه على الوقائع من وصف قانوني معين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الطلب هو القرار الذي يطلبه المدعي حماية للحق أو المركز القانوني الذي يبغيه من دعواه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - ان سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي حقه في هذا الطلب.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - انه بحسب المدعي أن يطرح على محكمة الموضوع طلباته وأسانيدها الواقعية حتى يجب على القاضي إعمال صحيح القانون على الواقعة المطروحة عليه، غير مقيد بوصف الخصوم لها، ولا تعد مخالفته لهذا الوصف تغييراً لسبب الدعوى ولا موضوعها طالما أنه التزم الوقائع المطروحة عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر في المادة 18 من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 على أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب الإخلاء إلا لأحد الأسباب التالية: أ- ....، ب-....، ج- "إذا ثبت أن المستأجر تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائياً"، يدل على أن الأصل هو انفراد المستأجر ومن يتبعه بالحق في الانتفاع بالمكان المؤجر وأن المشرع قد جعل واقعة تخليه عن هذا الحق للغير - بصوره الثلاث سالفة الذكر - سبباً للإخلاء - ومفاد ذلك أنه إذا طلب المؤجر الإخلاء بسبب التخلي فإنه يكفيه أن يبين ما صدر من المستأجر من تصرف يكشف عن استغنائه وتخليه عن حقوق الانتفاع حتى تتصدى المحكمة من تلقاء نفسها وتسبغ على هذه الواقعة الوصف الصحيح لها من الصور الثلاث التي أشار إليها هذا النص، فإذا ما تحققت المحكمة من ثبوت إحداها حكمت بالإخلاء.