⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2487 لسنة 70 قضائية

النقض المدني 2001-12-6 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقدير قيمة الدعوى
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - دعوي الاخلاء
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - التنظيم القانوني للتأجير المفروش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، سمير فايزي، حسني عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة وأحمد سعيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذ كان الأصل أنه لا يجوز الاعتراض على قيمة الدعوى بعد صدور الحكم فيها ما لم يخالف الأسس التي وضعها المشرع للتقدير بمعنى أن التقدير الذي يحدده المدعي فيها لدعواه يكون حجة له وحجة عليه بالنسبة لنصاب الاستئناف إلا إذا كان هذا التقدير يصطدم مع إحدى القواعد التي قررها القانون لتقدير الدعوى فعندئذ لا يعتد بتقدير المدعي لدعواه أو بعدم اعتراض خصمه عليه بل يتعين على محكمة الدرجة الثانية أن تراقب من تلقاء نفسها اتفاق التقدير مع قواعد القانون وأن تعتمد في ذلك على القواعد التي نص عليها قانون المرافعات في المواد من 36 إلى 41 وذلك عملاً بالمادة 223 من هذا القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدعوى التي يقيمها المؤجر بطلب فسخ عقد الإيجار ويدور النزاع فيها حول امتداده تقدر قيمتها طبقاً للمادة 37/8 من قانون المرافعات باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد إذا لم يكن قد نفذ أو المدة الباقية متى تنفذ جزئياً فإن امتد بقوة القانون إلى مدة غير محددة فإن المدة الباقية منه والتي يقوم النزاع على امتداده إليها تكون غير محددة ويكون المقابل النقدي عنها غير محدود ويضحى طلب فسخ العقد أو امتداده طلب غير قابل لتقدير قيمته وتعتبر الدعوى زائدة على عشرة آلاف جنيه طبقاً للمادة 41 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 18 لسنة 1999 وينعقد الاختصاص النوعي والقيمي بنظرها للمحكمة الابتدائية ويجوز الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى الأصلية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار والتسليم لعدم الوفاء بالأجرة ولانتهاء مدته بالتنبيه ونازعه الطاعنون في طبيعة العلاقة الإيجارية بينهما وما إذا كانت عن عين خالية أم مفروشة وأقاموا الدعوى الفرعية بطلب ثبوت العلاقة الإيجارية عن عين النزاع خالية وامتداد عقد الإيجار قانوناً إليهم ومن ثم تضحى هذه المنازعة غير مقدرة القيمة وينعقد الاختصاص بالتالي بنظر الدعويين الأصلية والفرعية للمحكمة الابتدائية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف لعدم إيداع الكفالة تأسيساً على أن المنازعة المطروحة بالدعويين تدخل في الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية فيجوز استئناف الحكم الصادر فيهما طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات بشرط إيداع الكفالة فإنه يكون معيباً.